آقا ضياء العراقي
421
شرح تبصرة المتعلمين
العقد ، وربّما يشهد لذلك أيضا صحة التمليك مجانا أو بعوض للمنفعة بنحو شرط النتيجة في ضمن عقد لازم ، ولا يلتزمون مع ذلك بصحّة شرط الإجارة كالبيع بنحو النتيجة . ومثل هذه أقوى شاهد على اختلاف الحقيقتين كما لا يخفى . ثم لا يخفى أنّ هذه العلقة من نتائج العقد لا نفسه ، ولقد تقدّم شرح العقد في أول كتاب البيع فراجع . * * * ثم أنّ المنفعة في عقد الإجارة لا بدّ وأن تكون محدودة بحسب ( مدّة من الزمان ) ، أو بحسب متعلَّق العمل من ثوب وغيره ، وأن تكون ( بعوض معلوم ) لما سيأتي من اشتراط العلم بالعوضين في الجملة في باب الإجارة أيضا . بل ( و ) يعتبر فيها كالبيع ( أن يكون ممّن هو جائز التصرف ) بالبلوغ والعقل والرشد وغيرها بلا إشكال في هذه الجهات بحسب الكلمات ، بل وآية ( لا تؤتوا السفهاء ) « 1 » شاهد الأخير ، و « لا يجوز أمر الصبي » « 2 » شاهد الأوّل ، وحديث : « رفع القلم » « 3 » على وجه شاهد الوسط ، وإلاَّ فيتمسك بعدم الفصل بينهما ، مضافا إلى الأصل في الجنون المتّصل بالبلوغ ، ولقد تقدّم تقريب دلالة هذه النصوص على سلب عبارتهما على وجه لا ينتج الإجارة ولو منه بعد البلوغ والإفاقة في كتاب البيع . نعم في الرشد لا يقتضي النصّ إلاَّ مجرد عدم استقلاله في التصرّف ، وأمّا مع إجارة الولي ولو الحاكم الشرعي فلا يكون عموم الوفاء بالعقد وأف بإثبات الصحّة حينئذ ، ومن هذه القبيل معاملة الفضولي ، وأنه أيضا يقبل الصحّة بالإجارة بجميع أقسامه ، ولقد تقدّم شرحه مفصّلا في كتاب البيع الجاري كثير
--> « 1 » النساء : 5 . « 2 » وسائل الشيعة 1 : 30 حديث 2 باب 4 من أبواب مقدمة العبادات . « 3 » وسائل الشيعة 1 : 32 حديث 11 باب 4 من أبواب مقدمة العبادات .